الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة إذا رأت الطهر بالجفوف أو بالقصة البيضاء أن تبادر بالاغتسال ولا تؤخره، فإذا عاودها الدم مرة أخرى فإنها تمسك عن الصلاة ونحوها مما يحرم على الحائض حتى ينقطع، فإذا انقطع وجب عليها أن تغتسل مرة أخرى ما دام ذلك في زمن الحيض.
ومن العلماء من يرى أن المرأة إذا رأت الجفوف قبل آخر عادتها فإنها تنتظر اليوم ونصف اليوم لتتأكد من انقطاع الدم، والقول الأول هو الأحوط، وراجعي الفتوى رقم: 128603، وبه تعلمين أنك أخطأت حين تركت الاغتسال بعد عودة دم الحيض، والواجب عليك هو قضاء اليوم الذي رأيت فيه هذا الدم فإن صومك فيه لم يقع صحيحا، لوجود دم الحيض، وأما ما بعده من الأيام فصومك فيها صحيح لأن الاغتسال من الحيض ليس شرطا في صحة الصوم، وانظري الفتوى رقم: 125984، وإنما يجب عليك قضاء ما صليته من صلوات دون غسل لأنها وقعت غير صحيحة ولا مسقطة للفرض لافتقادها شرطا من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة، وفي وجوب القضاء عليك خلاف انظري لتفصيله الفتوى رقم: 109981، والأحوط هو القضاء وهو مذهب الجمهور.
والله أعلم.