الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد تلفظت بطلاق زوجتك في حال غضب شديد قد وصل بك إلى حد أفقدك الإدراك، فلا يقع بذلك طلاق، وأما إذا كان الغضب لم يصل إلى حد أن يفقدك الإدراك ولكنه كان شديدا جدا فقد اختلف في ذلك أهل العلم وذهب بعضهم إلى عدم وقوع الطلاق أيضا في هذه الحال، وانظر الفتوى رقم: 1496.
وفي حال وقوع الطلاق فإن أهل العلم قد اختلفوا في حكم الخلوة بالمعقود عليها فالجمهور على أن حكمها حكم الدخول فتثبت العدة بها ويكون للزوج مراجعة زوجته في العدة إذا طلقها دون الثلاث، ولم ينكر وطأها.
وذهب بعض العلماء إلى عدم اعتبار الخلوة كالدخول فعلى قولهم تكون الزوجة قد بانت بالطلاق قبل الدخول ولا يحل الرجوع لها إلا بعقد جديد، وانظر الفتوى رقم: 131406.
وما دامت المسألة محل خلاف بين العلماء فالذي يفصل فيها هو القاضي الشرعي، وفي حال عدم وجود محاكم شرعية فإنه يرجع لأهل العلم الموثوقين في البلد ويعمل بما أفتوا به، كما بيناه في الفتوى رقم: 126886.
والله أعلم.