الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بيع السجائر محرم لما فيه من العون على المعصية وفعل ما يضر بالناس فيحرم العمل في بيعها وفتح محل لها، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}. وفي حديث الموطأ: لا ضرر ولا ضرار. اهـ.
وقد قال صاحب المراقي:
وأصل كل ما يضر المنع. اهـ.
وقد ثبت عند الأطباء حصول الضرر بالتدخين، فهو من أسباب السرطان وأمراض القلب، وعليه، فبيع السجائر محرم لتحريم الإضرار بالناس، وأما الخمر فلا ريب في تحريم بيعها وثمنها وفي الحديث: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. رواه أبو داود وغيره.
وأخرج الحاكم وأبو داود عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني، وفي رواية للترمذي صححها الألباني: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها، والمشتراة له. اهـ.
فهذا الحديث يفيد لعنة العاملين في الخمر، وقد حصر أغلب أنواع العمل به فيجب النصح لمن يفتح مثل هذه المحال وحضه على الاستغناء بالكسب الحلال وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه كما في حديث المسند: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. وفي حديث ابن ماجه: أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1671، 7740، 58722، 44171، 47332.
والله أعلم.