الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الغالب على مستخدمي تلك الأجهزة هو استخدامها في الأمور المحرمة فلا يجوز لك العمل فيها لما في ذلك من إعانة أصحاب الإثم على إثمهم، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وانظر الفتوى رقم: 58474.
وأما إن كان الحرام غير غالب في استخدامها، وإنما قد تستعمل فيما يحل وما يحرم دون غلبة المحظور فلا حرج في العمل معها مع الامتناع عن أي عمل يغلب على الظن أن صاحبه يريده في الحرام أو فعل خدمة يقصد بها ذلك. كما بينا في الفتوى رقم: 37083 .
ومهما يكن من أمر، فإن العمل في ذلك المجال لا يسلم من شبهة، فالأولى تركه والبحث عن غيره مما لا شبهة فيه أو على الأقل إذا ضعفت شبهة الوقوع في الحرام أو الإعانة عليه فهو أولى مما يغلب على الظن التلبس بالحرام فيه أو الإعانة عليه. مثل تلك الخدمات سيما في البلاد التي تلق الحبل على الغارب للناس ليفعلوا ما شاءوا دون رقيب أو حسيب. وللفائدة انظر الفتوين رقم: 38358،42028 .
والله أعلم.