حكم عدم دفع المهر بسبب الإعسار وهل للزوجة ترك البيت لذلك

19-5-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا عمري 33 سنة، تزوجت منذ حوالي 4 شهور من فتاة تبلغ 16 سنة، تزوجتها لأخرجها من الظلم الذي تعاني منه حيث إن أمها مطلقة وتعيش عند زوجة أبيها الذي لا شخصية له أمام زوجته، وعندما تزوجتها تم تأجيل المهر لأني لا أملكه وبرضي وموافقة ولي أمرها، وبعد زواجي بأربعة شهور طالب أبوها بالمهر وأخبرته بأنني لا أملك المبلغ فقام برفع دعوى علي بنفقة ومهر، وقامت زوجتي بالخروج من بيتي والعيش عند بيت عمها وليس ببيت أبيها.
أود أن أسأل: هل المهر يقسط أم لا؟ خروج زوجتي من بيتها لعدم دفعي المهر يعتبر نشوزا أم لا؟ وهل يمكنني طلبها لبيت الطاعة أم لا وخاصة أنها تعيش الآن عند بيت عمها وليس عند أبيها؟ أقرباؤها أقنعوها بطلب الطلاق وأنا أرفض ذلك لأن الطلاق فيه ظلم لها وخاصة أنها صغيرة. باختصار أنا في حيرة من أمري ولا أعرف ماذا أفعل أريد زوجتي ولن أطلقها مهما حدث لأنها صغيرة ولن أظلمها. أهلها رفضوا تقسيط المهر وأنا لا املك المهر كاملا أريد بأي طريقة عودة زوجتي للبيت ساعدوني؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فهذا السؤال فيه بعض الأمور التي قد تحتاج إلى استفصال، ولذا فإننا سنجيب عليها بنوع من العموم ولنجعل جوابنا في النقاط التالية:

النقطة الأولى: أن المهر حق للزوجة، والمؤجل منه يبقى دينا في ذمة الزوج، فإذا حان أجله وجب عليه أن يدفعه للزوجة إلا إذا أعسر فيجب إمهاله حتى ييسر الله عليه. ولا يسقط المهر عن الزوج إلا إذا تنازلت عنه الزوجة مطلقا أو في مقابل فراقها لزوجها كما بينا بالفتوى رقم: 29474. وأما تقسيط المهر فجائز إذا ارتضى ذلك الطرفان. وننصحك بتوسيط بعض أهل الخير ليصلحوا بينك وبين زوجتك وأهلها.

النقطة الثانية: أنه لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه وإلا كانت ناشزا، والنشوز يسقط عن الزوج نفقة الزوجة. وهذا ما لم تكن قد خرجت لعذر كحماية نفسها من ظلم الزوج، أو للسعي في الحصول على نفقة ونحو ذلك من أسباب سبق بيانها بالفتوى رقم: 65363. ولمعرفة كيفية علاج نشوز المرأة راجع الفتوى رقم: 1103.

النقطة الثالثة: إذا لم يكن للزوجة سبب شرعي يبيح لها الخروج من بيت الزوجية وليس منه المماطلة بالصداق وأولى العجز عنه، فالواجب عليها الرجوع إليه وطاعة زوجها في ذلك. فإذا امتنعت فيمكن للزوج أن يرفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزمها.  وراجع في ما يسمى ببيت الطاعة الفتوى رقم: 130222.

النقطة الرابعة: لا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير سبب مشروع، فقد ورد الشرع بالنهي عن ذلك، ولا يجوز لأهلها تحريضها على طلب الطلاق. وانظر الفتوى رقم: 40943. وقد سبق لنا بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق وذلك بالفتوى رقم: 37112

 النقطة الخامسة: وإذا كرهت الزوجة المقام مع زوجها جاز لها مخالعته في مقابل عوض تدفعه إليه، ويمكن للطرفين الاتفاق على أن يكون عوض هذا الخلع تنازل الزوجة عن المهر. ويستحب للزوج إجابتها إلى الخلع كما بينا بالفتوى رقم: 64903.

النقطة السادسة: لا يلزمك طلاق زوجتك، ولكن إن ساءت العشرة، ولم يحصل المقصود من الزواج وتبدد آمال العلاج والإصلاح  فالأولى أن تطلقها، وإذا طلقتها لم تكن ظالما لها، خاصة وأنها ليست راغبة في استمرار الزوجية.

هذه بعض المسائل، والأولى أن تراجع المحكمة الشرعية، لأن من هذه المسائل ما يحتاج إلى بعض الاستفصال، وفي هذه القضية شيء من النزاع، وحكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.

والله أعلم.  

www.islamweb.net