الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه حيلة محرمة لايجوز الإقدام عليها، وفيها أكل للمال بالباطل؛ لأنك لاتستحق مساعدة الدولة إذ لا تتوفر فيك الشروط اللازمة لذلك.ويجب التزام شروط الدولة لاستحقاق تلك المنحة والتقيد بها، ولا يجوز التحايل أو الكذب في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 34139.
أما وقد فعلت تلك الحيلة ووقعت في ذلك الأمر المحرم فالواجب عليك هو التوقف عن أخذ تلك المنحة لعدم استحقاقك لها وما كنت اخذته سابقا يلزمك رده إلى الجهة التي تمنحك إياه، فإن تعذر ذلك صرفته في مصالح المسلمين ودفعته إلى الفقراء والمساكين متى ما قدرت على ذلك، ولك إن كنت فقيرا محتاجا أن تأخذ من هذا المال بقدر حاجتك وحاجة من تعول.
وأما ما يدفع إليك من التأمين فإن كان بقدر ما اشتركت به جهة عملك فلا حرج عليك في الانتفاع به، وأما ما زاد على ذلك فهو مال حرام يفعل فيه ما تقدم ذكره، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، فقد قال في محكم كتابه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب) قال الحافظ في الفتح: أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود. وصححه الألباني أيضا.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية: 3519 ، 45011 ، 50478 ، 7899 .
والله أعلم.