الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا خلاف العلماء في الصفرة والكدرة، ورجحنا مذهب الحنابلة وهو أن الصفرة والكدرة في مدة العادة حيض، وليست حيضا في غيرها، وذلك في الفتوى رقم: 117502، والمرأة ترى الطهر بإحدى علامتين، الجفوف أو القصة البيضاء، وأيتهما رأته المرأة أولا فقد طهرت ووجب عليها أن تغتسل، وليس عليها غسل إذا رأت العلامة الأخرى، لأنها لم تر ما يعد حيضا، فلم يجب عليها الغسل، وإذا رأت المرأة الجفوف فإنها تبادر بالاغتسال على ما هو المرجح عندنا؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل" وهذا القول هو الأحوط والأبرأ للذمة.
وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا رأت الجفوف في مدة العادة فلها أن تنتظر اليوم ونصف اليوم بعد أن ترى الجفوف، وعللوا ذلك بأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهذا هو ترجيح ابن قدامة والشيخ العثيمين رحمهما الله، فإذا رأت ما يدل على انقطاع الدم كأن رأت الجفوف في آخر عادتها أو رأت القصة البيضاء لزمها أن تبادر بالغسل، قال ابن قدامة رحمه الله: " فصل : أما الأول فإن المرأة متى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتلزمها الصلاة والصيام سواء رأته في العادة أو بعد انقضائها ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره لقول ابن عباس أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل ويتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم وهو الصحيح إن شاء الله لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة حرج ينتفي بقوله : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } ولأننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهرا ولا تلتفت إلى ما بعده من الدم أفضى إلى أن يستقر لها حيض، فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا إلا أن ترى ما يدل عليه مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء" انتهى.
وانظري للفائدة الفتوى رقم 128603، وهذا القول المشار إليه وإن كان له قوة وفيه رفق وتيسير على المكلفين لكن الأحوط هو ما قدمناه.
والله أعلم.