حلف على زوجته أنه إن شك بها فهي طالق

25-5-2010 | إسلام ويب

السؤال:
حلفت على زوجتي أنني إن شككت بها فهي طالق وأنا في حالة غضب، وشككت بها في أحد الايام فهل تعتبر طالقا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فلم تبين لنا حقيقة ما حلفت عليه، فيبقى الأمر على احتمالين، الأول: أن تكون قد حلفت بالله. والثاني أن تكون قد حلفت بالطلاق. وعلى كلا التقديرين فإن كان الشك الذي حصل منك هو الشك الذي علقت عليه الطلاق وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، لأنهم يرون أن من علق طلاق امرأته على شيء وحصل ما علق عليه طلاقها وقع هذا الطلاق على كل حال ويرى شيخ الإسلام بن تيمية ومن وافقه  أن تعليق الطلاق لا يقع به الطلاق ما لم يقصد. ويمكنك أن تراجع الفتوى رقم: 17824.

 وأما الغضب فإنه يمنع وقوع الطلاق في بعض الأحوال دون البعض الآخر. وانظر أحوال طلاق الغضبان بالفتوى رقم: 11566.

  وينبغي أن تعلم أن الظن السيء بالمسلم منهي عنه؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. {الحجرات:}، فيتعين إحسان الظن به حتى يتبن خلافه، ولا سيما الزوجة  والغيرة في غير ريبة مذمومة. وراجع أقسام الغيرة بالفتوى رقم: 1995.

كما ينبغي أن تعلم أيضا  أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله تعالى أو أسمائه وصفاته.. فالحلف بالطلاق مذموم كما هو مبين بالفتوى رقم: 65881.

 ونوصيك أخيرا  أن لا تجعل الحلف بالطلاق وسيلة لحل المشاكل بينك وبين زوجتك، ولكن ليسود بينكما الحوار والتفاهم والرحمة والمودة، نسأل الله أن يصلح أحوالكما وأحوال جميع المسلمين.

 والله أعلم.

www.islamweb.net