حلف بالطلاق أن لا يكلم صديقه

2-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
يا شيخ أنا حلفت بالطلاق إني ما أتكلم مع قريب لي ولا أسلم عليه؛ لأني تخاصمت معه لأنه سيئ الخلق وخبيث النوايا، وصفاته جداً سيئة، وهذا بعد ما تدخل أهلي وإخواني فغضبت وقلت لهم (علي الطلاق إني ما أتكلم معه)، ومنذ ذلك الوقت وأنا لم أتكلم معه منذ حوالي خمسة أو ستة أشهر، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نهى الشرع عن التدابر والهجران بين المسلمين، وشدد في ذلك إذا كان بين الأرحام، فعن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه.. إلا أن هجر القريب العاصي يدور مع المصلحة، فإن كان هجره يفيد في رده إلى الصواب فهو أولى، وإن كان الأصلح له الصلة مع مداومة النصح فهو أولى، وانظر لذلك الفتوى رقم: 14139.

وأما عن حلفك بالطلاق على عدم كلامك مع قريبك، فاعلم أن الجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن حكم الحلف بالطلاق كحكم اليمين إذا لم يقصد به الطلاق، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق.. وانظر الفتوى رقم: 11592.

فعلى قول ابن تيمية يمكنك كلام قريبك ويلزمك كفارة يمين إن كنت لم تقصد الطلاق وإنما قصدت منع نفسك عن الحديث معه، وأما على قول الجمهور وهو المفتى به عندنا، فإنك إذا كلمته وقع طلاق زوجتك، وعليه فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فيمكنك كلامه ويقع الطلاق ثم ترتجع زوجتك، أما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة، فترك كلام قريبك أخف ضرراً من طلاق زوجتك ثلاثاً، وانظر الفتوى رقم: 131542..

وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.

والله أعلم.

www.islamweb.net