الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الغيبة هي ذكر المسلم بما يسوؤه حال غيبته، وهي في الأصل محرمة، وقد استثنى أهل العلم بعض الحالات التي تجوز فيها الغيبة، ومنها ذكر الظالم مَن ظلمه من غير عدوان، كما هو مبين بالفتويين رقم: 79100، 79717.
ومن يقوم بالأفعال المذكورة من التعمد لتأخير الطلبة أداء الصلاة في وقتها، وإقرار منكر الربا والخمر والتبرج يعتبر فاسقا لا حرمة له ولا غيبه في ذكر ما يجاهر به من المعاصي، فقد نص أهل العلم على أن من كان مجاهرا بالمعصية فإنه يجوز التشهير به ليحذره الناس أو يرتدع.
قال الحافظ في الفتح: وقد ذكر النووي أن من جهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به. وانظر الفتوى رقم: 134384، للمزيد من الفائدة والتفصيل.
وتعمد الأستاذ أو أي مسؤول آخر تأخير الطلبة أو الموظفين والعاملين عن أداء الصلاة في وقتها يعتبر جريمة يستحق صاحبها العقاب من الله تعالى والذم من عباده، ويكون الأمر أشد والذنب أعظم إذا تعود ذلك أو كان في صلاة الجمعة.
وعليه؛ فإن كان تحدثك مقتصرا على ما يجاهر به هذا الأستاذ من المخالفات الشرعية فإنه لا حرج عليك فيه ولا غيبة لما فعل هذا الرجل من الظلم للطلبة وتعمد تأخيرهم عن أداء الصلاة ومن أقراره للمنكر علانية في حصته.
وإذا كان إقراره للكبائر المذكورة تحليلا لها بمعنى أنه يقول: الربا جائز وليس حراما، وشرب الخمر جائز وليس حراما، وتبرج النساء جائز وليس حراما، فإن هذا يعد كفرا أكبر مخرجا من الملة لتكذيبه لنصوص الوحي من القرآن والحديث وما علم من الدين بالضرورة.
والله أعلم.