الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد فصلنا القول في حكم طلاق الغضبان ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11566.
فإن كنت قد وصل بك الغضب إلى الحالة التي لا يقع معها الطلاق فلا شيء عليك. أما إن كان الغضب لم يصل إلى هذا الحد فقد انعقدت اليمين . وعليه؛ فإن تجنبت فعل المحلوف عليه فلا شيء عليك.
وإن فعلته فتفصيل الحكم في ذلك كما يلي:
قولك: حرام وطلاق دون إسناد للزوجة له حكم المسند لأن التقدير هو: أنت حرام أو طلاق ونحو ذلك .... والمقدر كالثابت.
جاء في الشرح الصغير للدردير المالكي متحدثا عن صريح الطلاق: [( وطلاق ) بالتنكير أي : يلزمني , أو : عليك , أو : أنت طلاق , أو : علي طلاق , وسواء نطق بالمبتدأ كأنت أو بالخبر كعلي أم لا , لأنه مقدر والمقدر كالثابت] انتهى.
هذا بالنسبة للطلاق، وأما التحريم فيرجع فيه إلى نيتك فإن كنت قد قصدت به الطلاق صار طلاقا، وإن قصدت الظهار صار ظهارا، وإن قصدت اليمين بالله تعالى أو لم تقصد شيئا لزمتك كفارة يمين.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات:
الأولى: أن ينوي الظهار، الثانية: أن ينوي الطلاق، الثالثة: أن ينوي اليمين، الرابعة: أن لا ينوي شيئاً، فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فطلاق، أو اليمين فيمين. والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا لم ينو شيئاً صار يميناً، والدليل قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. {التحريم: 1-2}. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 112374 ، فإن كنت قد نويت بالتحريم الطلاق لزمتك طلقتان إلا إذا كان قصدك التأكيد بمعني أنك جعلت العبارة الثانية تأكيدا للأولى فتلزمك حينئذ طلقة واحدة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 124625. وسبق بيان كفارة اليمين في الفتوى رقم: 107238 , أما كفارة الظهار فقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 192.
والله أعلم.