الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا مرارا وتكرارا أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته، وأنه لا يجوز لها الحديث معه إلا على الوجه الذي يجوز به الحديث مع سائر الأجانب، وانظري الفتوى رقم: 15127، فإذا وجدت حاجة للكلام مع خطيبك في هذا الأمر أو غيره وأمنت الفتنة، ولم يكن منك خضوع بالقول جاز الحديث معه وإلا فلا، وعليك أن تتقي الله تعالى وإياك والتوسع في المعاملة مع الخاطب سواء بالحديث أو غيره فإن ذلك من أبواب الشر وهو اتباع لخطوات الشيطان، وينشأ عنه من المفاسد ما لا يكاد يحصى.
والله أعلم.