الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أولا أن الشرع قد جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة، فإنها لا تملك تطليقه، ولكن يمكن للزوج أن يفوض إلى زوجته تطليق نفسها، فإذا أوقعت الطلاق وقع، وهذا لا يخرج الطلاق عن ذلك الأصل وهو أنه بيد الزوج. وانظري الفتوى رقم: 111122.
وهذه الألفاظ الواردة بالسؤال لا يقع بها الطلاق، لأن زوجك لم ينجز فيها الطلاق، وإنما فيها ذكر الطلاق في مقام السؤال أو العرض ونحو ذلك.
بل لو قال لك: سوف أطلقك، فإن هذا اللفظ لا يقع به الطلاق بمجرده، لأنه وعد بالطلاق فلا يكون طلاقا باتفاق الفقهاء. وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 6142.
فالحاصل أنه ليس في هذه الألفاظ ما يقع به الطلاق، فاستأنفي حياتك مع زوجك كأن شيئا لم يكن. وليكن بينكما حسن العشرة والاحترام، فقد أمر الله تعالى الزوجين بأن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {البقرة:282}.
وليحذر الزوج من جعل ألفاظ الطلاق وسيلة للحل.
والله أعلم.