الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزوج صاحب القرار في بيته بما جعل الله له من القوامة، وما دام قائما بما يجب عليه فلا حقّ لأحد أن يتدخل في شؤون بيته إلا بنصح أو مشورة بالمعروف، والواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف وهي أوجب عليها من طاعة والديها. قال ابن تيمية: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. مجموع الفتاوى.
وإذا كان أهل المرأة يفسدونها فللزوج منعها من زيارتهم بل ومنعهم من زيارتها. قال المرداوي: لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها على الصحيح من المذهب ........قلت : الصواب في ذلك: إن عرف بقرائن الحال: أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر، فله المنع ، وإلا فلا. الإنصاف.
فالذي ننصحك به أن تعاشر زوجتك بالمعروف ولا تسمح لأحد بالتدخل في بيتك بما فيه مفسدة، وإذا كانت زوجتك مقصرة معك في بعض الأمور فلتسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة، وانظر في ذلك الفتوى رقم : 94975.
واعلم أنه لا يجوز لك اتهام أهل زوجتك بعمل السحر دون بينة، و ما ذكرته من إخبار من زعم لك أنه خادم السحر ليس دليلا يعتمد عليه ولا يلتفت إلى مثل هذا الكلام ، وعلى فرض وجود السحر فعلاجه ميسور بإذن الله تعالى بالطرق المشروعة بعيدا عن السحرة والمشعوذين، وذلك بالمحافظة على الأذكار والرقى المشروعة مع التوكّل على الله، وراجع الفتوى رقم : 2244، والفتوى رقم: 10981.
والله أعلم.