الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أهداف النكاح المهمة ومقاصده العظيمة حصول الذرية وتكثير النسل، ويشهد لذلك النهي عن التزوج بالمرأة العاقر كما في النسائي وغيره وصححه الألباني من حديث معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم.
فلا يجوز لأحد الزوجين استخدام ما يمنع الحمل إلا بإذن صاحبه، لأنه حق ثابت لكل واحدٍ منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر من حقه بدون رضاه.
والذي يظهر هنا هو أنه إذا تم للبنت الرضيعة حولان فإنه لا يجوز لك الانفراد حينئذ بمنع الحمل دون إذن زوجك، إلا إذا كان في الحمل أو متابعته ضرر عليك لا تمكن إزالته إلا بعدم الحمل، فيجوز لك حينئذ ترك الحمل بأي وسيلة مشروعة؛ لأن من القواعد الفقهية المتفق عليها أن الضرر يزال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار . رواه مالك في الموطإ.
وسبق بيان ذلك مع أقوال أهل العلم. انظري الفتوى رقم : 59375.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 65131، 18375،32095.
والله أعلم.