الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أولا أن مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن القيمة لا تجزئ في كفارة اليمين، وأنه لا بد من الإطعام أو الكسوة كما أمر الله تعالى، ولا بد من استيعاب المساكين العشرة في الإطعام أو الكسوة ولا يجزئ دفع الكفارة كاملة لأقل من ذلك العدد، وهذا المذهب هو الأحوط والأبرأ للذمة، ومذهب الحنفية فيه تفصيل في هذه المسألة راجعيه في الفتوى رقم: 137617.
وإذا علمت هذا، فإن عليك عند الجمهور أن تدفعي الطعام ومقداره مد أي ما يساوي 750 جراما من الأرز تقريبا، ومن العلماء من يرى أن مقدار الطعام هو نصف صاع من غير القمح أي مدان وهو ما يساوي كيلو ونصف من الأرز أو مد من القمح 750 جراما تقريبا من القمح، فعليك أن تدفعي هذا القدر الواجب لكل مسكين من المساكين العشرة، فإذا كانت هذه العائلة مكونة من ستة أفراد وكانوا مساكين فابحثي عن أربعة آخرين وادفعي لكل واحد منهم المقدار الواجب من الكفارة، أو وكلي من تثقين به من الجمعيات أو الأفراد في إخراج الكفارة نيابة عنك، ولا يجوز لك دفع الكفارة لمن يغلب على ظنك أنه لا يضعها في مصارفها ولا يخرجها على وجهها، ولا يجوز لك كذلك أن تعدلي إلى الصوم إذا كنت تجدين من المال ما يفضل عن كفايتك ما تستطيعين به إخراج الكفارة لأن الله تعالى قال في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فلم يجز العدول إلى الصوم إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة، وما صمته من الأيام فلا يعتد به إذا كنت تقدرين على الإطعام أو الكسوة، وإنما يكون تطوعا تؤجرين عليه إن شاء الله، وأما إذا نسيت عدد الأيمان التي حنثت فيها ولزمتك الكفارة فإنك تتحرين وتعملين بما يغلب على ظنك. وانظري الفتوى رقم: 32708.
وأما اليمينان اللذان ذكرتهما فلا تلزمك فيهما كفارة لأنك لم تتلفظي بلفظ اليمين بلسانك في اليمين الأولى واليمين لا تنعقد إلا بالتلفظ بها، وانظري الفتوى رقم: 117031.
وأما اليمين الثانية فإن الظاهر أنك حلفت وأنت تعتقدين صدق نفسك فيما أخبرت به وحلفت عليه، وإن كان الأمر كذلك فلا تلزمك الكفارة عند كثير من أهل العلم.
والله أعلم.