الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن الأصل في التجسس هو الحرمة، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 16126، 65893.
ويستثنى من ذلك بعض الحالات الخاصة؛ لوجود مصلحة راجحة، كالتجسس على اللصوص وقطاع الطرق وأصحاب الريب ونحوهم، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 15454، 108047، 117325، 134151.
وأما بالنسبة للحال المسئول عنها، فالذي يظهر لنا أنها ليست من التجسس؛ وذلك لأن الأعضاء جميعا على علم سابق بإمكانية اطلاع المدير العام للمنتدى على الرسائل الخاصة للغرض المذكور؛ والتجسس إنما هو تتبع عورات الناس حال الخلوة والغفلة، وأما في حال علمهم وإذنهم فلا يعد تجسساً، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 100107.
وقريب من ذلك وضع كاميرات المراقبة في المحال التجارية وأماكن العمل لمراقبة المرتادين والموظفين، حيث يكون ذلك بعلم الجميع، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 134423، 93414.
ويمكن أن تعدل شروط العضوية في هذا المنتدى بحيث لا تقبل إلا بعد موافقة العضو على هذا الشرط من إمكانية اطلاع المدير العام على الرسائل الخاصة، فذلك أبرأ لذمة إدارة المنتدى؛ فإن المسلمين على شروطهم.
هذا، وننبه على أن الاطلاع على هذه الرسائل الخاصة ينبغي أن يكون في أضيق الحدود، بحيث لا يتعدى تحقيق المصلحة المرجوة من ورائه.
وأما مسألة الرغبة في الزواج ومسألة التناصح بين الجنسين، فلهذه المصالح سبل أخرى لتحصيلها خالية من المفاسد، وأما تحصيلها عن طريق المحادثات والرسائل الخاصة فضره أقرب من نفعه إن كان فيه نفع، وقد سبق لنا بيان بعض مخاطر الخطاب بين الجنسين عبر الإنترنت، فراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 20415، 46454، 10570.
والله أعلم.