الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولاً نقول للسائل: إن العلاقة بين الرجال والنساء في غير إطارها الشرعي لا تجوز، وهي ذريعة مباشرة للوقوع في الكبائر، وعليه، فيجب أن يتوب إلى الله تعالى من علاقته بتلك الفتاة، ولا يسوغ تلك العلاقة تحذيرها ـ بدعوتها وإرشادها ونحو ذلك ـ فالعافية لا يعدلها شيء، ثم نقول له إن كان الذي حصل بين هذا الشاب ووالد الفتاة مجرد خطبة وما يسمى بقراءة الفاتحة، ولم يتم العقد الشرعي بالإيجاب والقبول، وكان هذا الشاب على تلك الحال ـ من ترك الصلاة وشرب الخمور ـ فلا حرج في فسخ الخطبة، ولا حرج عليك في الخطبة على خطبته، كما بينا في الفتوى رقم: 123448.
وأما إذا كان العقد الشرعي قد تم وليس الأمر مجرد خطبة: فعلى هذه الفتاة أن ترفع الأمر للمحكمة الشرعية ليفسخوا العقد أو يحكموا بالطلاق أو الخلع مقابل التنازل عن بعض حقوقها، فإذا تم الطلاق أو الفسخ، فلا حرج عليك في الزواج منها، وإذا كنت قد حرضتها على فراقه بسبب سوء خلقه، فلا حرج عليك.
وأما إذا كان تحريضك لها على فراقه، لمجرد رغبتك في الزواج منها: فذلك غير جائز بلا شك، بل هو من الكبائر، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبداً على سيده.
رواه أبو داود.
بل ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خببها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده، قال الرحيباني: وقال الشيخ تقي الدين في جواب سؤال صورته: من خبب ـ أي: خدع امرأة على زوجها حتى طلقت ثم تزوجها ـ يعاقب عقوبة، لارتكابه تلك المعصية، ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، ويجب التفريق بينهما.
مطالب أولي النهى.
والله أعلم.