الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن طلاق الموسوس الذي غلب على عقله لا يقع، وقد نقلنا كلام أهل العلم في ذلك بالفتوى رقم: 62353 ، والفتوى رقم: 102665، فراجعهما. وهذا على فرض أنه قد تلفظ بالطلاق فعلا من غير قصده وإنما بدافع الوسوسة، وأما إذا لم يتلفظ به أصلا، وإنما حدث بذلك نفسه فطلاقه حينئذ أولى بعدم الوقوع.
والأصل بقاء المرأة في عصمة زوجها فلا تخرج عن عصمته بمجرد الشك، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 72271.
وما ذكرنا من إجابة فإنما هي من جهة العموم، وقد وردت إلينا أسئلة مماثلة، وهي من صاحب الشأن نفسه فيما يظهر، وقد بينا له أن الأفضل أن يراجع المحكمة الشرعية أو أحد العلماء الموثوق بهم ليشرح لهم حقيقة ما حدث، فيحيبونه إجابة محددة بناء على ذلك. وقد نبهناه أيضا إلى خطورة الانتحار، وبينا له حكم أخذ العامي بفتوى عالم معين وتنزيله لها على حالته، وما هو واجب في حق العامي وهو سؤال أهل العلم.
والله أعلم.