الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت هذه الأموال مخصصة للأيتام فهي من حق الأخوات الصغيرات اللاتي حصلن عليها، لكن إذا كانت تلك الأموال تزيد عن حاجتهن، فإن نفقتكن تجب فيما يفضل عنها، مادمتن محتاجات، لأن الراجح عندنا أن الإخوة المحتاجين تجب نفقتهم على إخوتهم الموسرين يستوي في ذلك الذكور والإناث، كما بيناه في الفتوى رقم: 44020.
وكون الأخوات صغيرات لا يمنع من وجوب النفقة عليهن، قال ابن قدامة: ولا يشترط البلوغ ولا العقل فيمن تجب النفقة عليه، بل يجب على الصبي والمجنون نفقة قريبهما إن كانا موسرين، لأنها من الحقوق المالية.
أما إذا حصل لكن استغناء، فلا يجوز لكن أخذ شيء من أموال أخواتكن.
والله أعلم.