الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم هنا ينبني على العقد الكائن بينكم وبين البنك، أو الصيغة التي سيتم عليها الاتفاق بينكم وبينه هل هو شريك فعلا؟ أم أنه يقدم قرضا على أن يستوفيه منكم بفائدة ربوية؟ ومالم تبينوا لنا الصيغة الفعلية للعقد فلا يمكننا الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
وعلى كل، فإن كان البنك سيقدم قرضا ببعض ثمن المشروع ثم يستوفيه منكم بفائدة، فهذا ربا محرما لايجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور، كما قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالمُعْتَدِينَ. { الأنعام: 119}.
وأما إن كان يدخل كأحدكم بجزء من رأس مال المشروع ويكون له من الربح بقدر رأس ماله ونحوه إن كان هناك ربح وعليه من الخسارة بقدر رأس ماله إن وجدت خسارة ولم يضمن له رأس ماله من قبلكم فهو شريك فعلا ولا حرج في المعاملة معه، وهذا الاحتمال بعيد، لأن البنوك الربوية لا تدخل في مثل هذه العقود، وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 94968، 133901، 23676.
والله أعلم.