يتحدد الحكم حسب العقد الكائن بينكم وبين البنك

24-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
نحن مجموعة الشباب المسلم نقيم في كندا وننوي شراء أرض كبيرة بقصد الاستثمار العقاري، حيث نشتري الأرض بأموالنا ثم نعمل على تجهيز الخرائط والتصاميم وعرض الوحدات السكنية للبيع قبل بدإ العمل لجمع أكبر قدر من المال من الدفعات المقدمة لكي نتمكن من بداية أعمال التشييد والبناء كما نحتاج لتنفيذ هذا المشروع وجود بنك إلى جانبنا لكي يقدم لنا الدعم المادي حتى يتسنى لنا تنفيذ كامل المشروع بأسرع وقت، علماَ بأننا نتوقع سداد أموال البنك كاملة في غضون 4 إلى 6 أشهر بعد انتهاء المشروع، ولكن ما سندفعه إلى البنك أكثر بقليل من المبلغ المستلم وهنا دخل الشك في قلوبنا، فبعضنا يقول هذا الأمر حلال، لأن البنك يعتبر كشريك قابل للربح والخسارة، والبعض الآخر يقول هذا ربا ولا يجوز العمل به، وعليه، يا فضيلة الشيخ الكريم نريد رأيكم في هذه المسألة وفق ما تقدم مع مراعاة ما يلي:
1ـ المسلمون في كندا أقلية ولا توجد بنوك إسلامية.
2ـ ثمن الأرض مدفوع بالكامل من الشركاء.
3ـ جزء من ثمن البناء مدفوع من المشترين.
4ـ تمويل البنك قد يزيد أو يقل عن 50% من قيمة المشروع الإجمالية.
5ـ نحن والبنك معرضون للربح والخسارة.
6ـ لا يوجد ضرر كبير علينا في حالة الخسارة، حيث يمكن أن نعلن إفلاسنا ـ أعني لا يوجد سجن، أو غيره كما هو الحال في العالم العربي.
7ـ أحد الشركاء من مصر قال بأن الأزهر أفتى بحل مثل هذه التعاملات، لأن البنك معرض للربح والخسارة وبمثابة الشريك، فما مدى صحة هذا القول؟.
نرجو التكرم بالإجابة في أسرع وقت ممكن.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالحكم هنا ينبني على العقد الكائن بينكم وبين البنك، أو الصيغة التي سيتم عليها الاتفاق بينكم وبينه هل هو شريك فعلا؟ أم أنه يقدم قرضا على أن يستوفيه منكم بفائدة ربوية؟ ومالم تبينوا لنا الصيغة الفعلية للعقد فلا يمكننا الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن  تصوره.

وعلى كل، فإن كان البنك سيقدم قرضا ببعض ثمن المشروع ثم يستوفيه منكم بفائدة، فهذا ربا محرما لايجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور، كما قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالمُعْتَدِينَ. { الأنعام: 119}.

وأما إن كان يدخل كأحدكم بجزء من رأس مال المشروع  ويكون له من الربح بقدر رأس ماله ونحوه إن كان هناك ربح وعليه من الخسارة بقدر رأس ماله إن وجدت خسارة  ولم يضمن له رأس ماله من قبلكم  فهو شريك فعلا ولا حرج في المعاملة معه، وهذا الاحتمال بعيد، لأن البنوك الربوية لا تدخل في مثل هذه العقود، وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 94968، 133901، 23676.

والله أعلم.

www.islamweb.net