الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قولك إنك مستعدة لليمين والحلف على المصحف لا يلزمك منه شيء، لأنك لم تحلفي، والكفارة لا تلزم إلا بالحنث في اليمين المنعقدة وهو ما لم يحصل منك، ومجرد الوعد باليمين لا يترتب عليه شيء ما لم يقع وانظري الفتويين رقم: 138428، ورقم: 131888للمزيد من الفائدة.
مع العلم أنك لو حلفت وأنت على يقين أنك صادقة فيما حلفت عليه، فإنه لا كفارة عليك إذا لم يتغير اعتقادك، بل وذهب أكثر أهل العلم أنه لا كفارة ولو ظهر خلاف ما حلفت عليه، وراجعي الفتوى رقم: 68521، وما أحالت عليه.
والله أعلم.