الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من قولك لزوجتك: " قومي" لا يقع به الطلاق ولو قصدته، فكيف ولم تقصد الطلاق؟
قال ابن قدامة: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق كقوله اقعدي وقومي وكلي واشربي واقربي واطعميني، وبارك الله عليك وغفر الله لك وما أحسنك، وأشباه ذلك فليس بكناية ولا تطلق به وإن نوى لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق. المغني.
والذي ننصحك به أن تعرض عن هذه الوساوس واحذر من التمادي فيها فإن عواقبها وخيمة، وانظر الفتوى رقم: 100756.
والله أعلم.