الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من الواجب على الزوج أن يعطي لزوجته مصروفا خاصا لها، وإنما الواجب عليه النفقة بالمعروف والراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 105673
فإن تبرع الزوج لزوجته بمال، أو أذن لها في شيء منه فهو ملك لها تتصرف فيه كيف شاءت، واعلمي أنه لا يجب على زوجك أن ينفق على والديك إلا أن يتبرع بذلك، فإن هذه القرابة لا توجب النفقة، وراجعي مذاهب العلماء في نفقة الأقارب في الفتوى رقم : 44020.
والله أعلم.