الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنهنئك على ما قمت به من كفالة اليتيم ففيها الأجر الكثير والثواب الجزيل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئاً. متفق عليه واللفظ للبخاري.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 33985.
وإن كان اليتيم المذكور قد أرضعته زوجتك على الحالة التي وصفت فقد صار ابناً لك ولها من الرضاع، وبالتالي فإنه يعتبر أخاً من الرضاع لجميع أولادك ذكوراً وإناثاً، ولا تقتصر أخوته من الرضاع على البنت التي رضع معها فقط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 135505.
وكفالة اليتيم المذكور تطوع منك فقط، وبالتالي فلا توجد حقوق واجبة له -الآن ولا بعد كبره- عليك ولا أولادك، لكن من أحسن منكم إليه بأي وجه كان فهو مثاب على ذلك.
مع التنبيه على أن الثواب الكامل لكفالة اليتيم يحصل بكفالته إلى استغنائه عن تلك الكفالة بالغنى مثلاً أو القدرة على الكسب، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 59947.
والله أعلم.