الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك مخاطبا زوجتك: أنت طالق تلزم فيه طلقة لأنه لفظ صريح لا يحتاج لنية . وأما إخبارك والدها بأنها طالق، فإن كان قصدك منه مجرد إخباره بأنك قد طلقتها من قبل فإنها لا تطلق به طلاقا آخر كما تقدم في الفتوى رقم :137462. وإن كان قصدك إنشاء طلاق جديد بكل من اللفظين فإنها تبين منك بينونة كبرى . وإن كان قصدك إنشاء الطلاق باللفظ الأول وتأكيده باللفظ الثاني فإنه يحسب عليك طلقتان . وإن لم يكن لك قصد فإن بعض أهل العلم يفرق بين تكرار الخبر وحده نحو: أنت طالق طالق , وبين تكرار الخبر مع المبتدأ نحو : أنت طالق أنت طالق فيلزم اثنتين في الثاني وواحدة في الأول . وراجع الفتوى رقم : 129646.
وفي حال لزوم أقل من ثلاث طلقات فلك مراجعتها قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم 30719.
وفي حال لزوم الثلاث فقد حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم القائلين بوقوع الطلاق قبل الرجعة، أما على مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية فلا تلزمك فيما ذكرت إلا واحدة على كل حال، لأن إنشاء الطلاق في الحالة الثانية يجعله من الطلاق البدعي , وهو عنده غير لازم.
وبناء على ذلك فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وراجع الفتوى رقم 54257.
والله أعلم.