الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته ثم قال لبعض بناته أمك طالق

السؤال

أريد أن أستفسر من حضراتكم عن أحوال الطلاق.فإنه توجد أمامنا حالة لزوج سبق أن طلق زوجته وردها مرة أخرى، وبعدها بفترة طلقها مرة أخرى، قال أمامها أنت طالق، ثم ذهب في نفس اليوم عند بناته الثلاثة، وقال لكل منهن: أمك طالق. فهل ذلك يعتبر طلاقا نهائيا أم يجوز أن يردها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذ الرجل يقصد بقوله لبناته: "أمك طالق"،إنشاء طلاق جديد فقد وقع عليها الطلاق، وإذا كان قد سبق منه طلقتان فقد بانت منه امرأته بهذه الطلقة بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجاً غيره زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه.

وأما إذا كان قصد الإخبار عن الطلاق الذي وقع على أمهم ، فلا يترتب على قوله طلاق ، فإذا كان قد طلق زوجته طلقتين فله رجعتها ما دامت في العدة.

جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: الإخبار بالطلاق أن أمكن تصحيحه بجعله إخبارا عن طلاق سابق لا يقع به طلاق.

وجاء في مواهب الجليل عازيا للمدونة: ومن طلق زوجته فقال له رجل ماذا صنعت فقال هي طالق فإن نوى إخباره فله نيته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني