الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل في مجال المحاسبة لا حرج فيه كما لا يخفى، إلا أن هذا الجواز مقيد بما إذا كانت هذه المحاسبة وسيلة إلى أمر مباح شرعاً، فإن كانت وسيلة إلى أمر محرم شرعاً فلا يجوز العمل فيها، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 42935.
فإن كان المقصود بالإنتاج الفني ما هو معروف في زماننا هذا من الأفلام والأغاني المحرمة ونحو ذلك، فلا يجوز العمل كمحاسب في شركاته، وإن كان هذا الإنتاج خاليا من المحاذير الشرعية ـ وهذا نادر ـ فلا حرج في العمل بها، وإن كان مختلطا وأمكن السائل الاقتصار على الجانب المباح فلا يحرم عليه البقاء فيه، وراجع الفتوى رقم: 80591.
وأما مسألة الحالة الخاصة بالسائل وظروف معيشته وديونه ونحو ذلك: فهذه يمكن مراعاتها إن بلغت حد الضرورة المعتبرة شرعا في إباحة الحرام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 94921.
والله أعلم.