الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرجوع في الهبة بعد قبضها لا يجوز، إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده ـ واحتج بهذا الحديث. اهـ.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6797.
ولكن لابد من توفر بعض الشروط لجواز رجوع الوالد في هبته لولده، سبق أن ذكرناها في الفتوى رقم: 21597
وإكمال البنت لبناء هذا الدور يعتبر زيادة متصلة بالبناء الموهوب، وهو من موانع الرجوع.
وعليه، فلا يصح رجوع الوالد في هذه الهبة بعد حدوث هذه الزيادة، وبالتالي فهذا الدور باق على ملك البنت فهي أحق به دون الورثة، وليس للورثة الآخرين منازعتها فيه بعد وفاة والدها.
والله أعلم.