الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على السائل أن يهب لبناته شيئاً من ماله ما دام سيعدل بينهن، بشرط أن يرفع يده عن هذا المال، وتخلي بين كل واحدة منهن وبين ما وهبها لتحوزه حيازة شرعية تمكنها من التصرف فيه تصرف المالك في ملكه، وليس في هذا ظلم لإخوته وأخواته أو إجحاف بحقهم.
أما إن كانت هذه الهبة ستوقف على وفاته فهي وصية، والوصية لا تجوز لوارث إلا أن يجيزها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12549، 9084، 134851.
وأما المصوغات التي اشتريتها لزوجتك فإن كنت تعني أنك وهبتها إياها وقبضتها بالفعل، فقد صارت ملكها وهي وبقية ما تمتلكه من مال أو عقار أو أثاث أو أمتعة، وما لها أيضاً من ديون كمؤخر الصداق إذا كان له مؤخر، وغير ذلك يعتبر كله بعد وفاتها من تركتها، ويجب قسمته على جميع ورثتها الشرعيين، وليس لبناتها من ذلك كله إلا نصيبهن من التركة.
وأما عرف توريث حلي المرأة لبناتها خاصة فعرف باطل لمصادمته للشرع. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 103673.
وكذلك حال ممتلكات السائل، فكلها بجميع أنواعها - ومن ذلك الشقة والسيارة - تؤول بعد وفاته لجميع ورثته بحسب أنصبتهم الشرعية.
والله أعلم.