من تاب تاب الله عليه

18-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا صاحب فتوى رقم: 140574، وأشكركم على الإجابة، فهل أستمر في الوظيفة؟ أم يجب علي الخروج منها أو إخبار العمل بفعلي، أو التوبة تكفي؟ لأنه ينتابني الخوف والقلق من ذلك ولا أريد أن أصبح آكلا للحرام، علما بأن الوظيفة ليس فيها أي نوع من أمور الحرام ـ ولله الحمد ـ كما أنني عندما فعلت هذا الفعل لم يخطر ببالي حرمة هذا الفعل، ولكنني أحسست بالندم عندما تبت من المعاصي، وأريد أن أعرف ما حكم صدقاتي التي كنت أتصدق بها من الراتب للفقراء والمساكين؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فقد سبق لنا في الفتوى السابقة برقم: 140574، بيان أنه لا حرج  على السائل في راتبه من وظيفته المذكورة، ما دام يؤدي عمله المنوط به على الوجه المطلوب، خاصة وأنه قد تاب ـ بفضل الله ـ من خطئه السابق، سواء في تعاطي المخدرات، أو من استبداله عينة التحليل، والخلاصة أن الراتب حلال، والصدقة منه صدقة صحيحة مقبولة ـ إن شاء الله ـ وعلى السائل الكريم أن يتوجه بهمته كلها إلى إصلاح حاضره ومستقبله، ويدع عنه الوسوسة في قضية عينة التحليل السابقة.

والله أعلم.

www.islamweb.net