الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إثم عليك في جماعك زوجتك حال طهرها، لأن وطء النفساء إذا طهرت ولو قبل الأربعين جائز، وانظر الفتوى رقم: 38709.
ولكن إذا عاودها الدم قبل تمام الأربعين فهو دم نفاس على الراجح، ويجب عليها أن تمسك عما تمسك عنه النفساء من الصلاة ونحوها حتى ترى الطهر مرة أخرى، أو يتجاوز دمها أربعين يوماً، وانظر لتفصيل القول في الدم العائد في أثناء الأربعين يوماً الفتوى رقم: 123150.
والله أعلم.