الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام أنه يلزمك بموجب هذا العمل أن تبيع الخمر ولو في أيام قليلة فيحرم عليك قبوله إلا في حال الضرورة المبيحة لأكل الحرام, بحيث إذا لم تعمل لم تجد ما تسد به ضرورياتك الأصلية كالمطعم والملبس والمسكن لك ولمن تعول، وإذا عملت في هذا العمل للضرورة فتخرج قدر الحرام من أجرتك إن اندفعت ضرورتك بما يتبقى معك من أجر، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 4182، 51881، 47332، 122266.
والله أعلم.