الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق المشكوك في وقوعه غير واقع كيفما كان نوع الشك، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك، وهذا في حق غير الموسوس وهو أحرى أن لا يقع إذا كان مجرد وسوسة في الحنث بعد بقين انتفائه، وراجع الفتوى رقم: 137070.
فعلم مما ذكر أن ما ذكرته لا يحصل به طلاق.
والله أعلم.