هل يقع الطلاق المشكوك في وقوعه

12-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
الأخوة الأفاضل في الشبكة الإسلامية المحترمين: لقد قلت تحديداً: علي الطلاق أن فلاناً قد قال كذا ـ في نقاش حاد مع والدتي، ولا علاقة لزوجتي إطلاقاً بالأمر من قريب، أو بعيد، وحلفت هذا اليمين صادقاً تماماً لا أشك في صدق نيتي، ثم بعد ذلك تملكني الوسواس إن كان ذلك الشخص قد قال ذلك تحديداً كما حلفت، أو قال شيئا قريب المعنى ولم يقله على وجه الدقة، فما الحكم في ذلك؟ أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق المشكوك في وقوعه غير واقع كيفما كان نوع الشك، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك، وهذا في حق غير الموسوس وهو أحرى أن لا يقع إذا كان مجرد وسوسة في الحنث بعد بقين انتفائه، وراجع الفتوى رقم: 137070.

فعلم مما ذكر أن ما ذكرته لا يحصل به طلاق.

والله أعلم.

www.islamweb.net