الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإلقاء المرأة السلام على الرجال الأجانب ورد السلام عليهم جائز إذا أمنت الفتنة وإلا فلا، قال ابن حجر معلقاً على قول البخاري في صحيحه ( باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال): والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. فتح الباري - ابن حجر
وبخصوص رد السلام على غير المسلمين راجعي الفتوى رقم : 74314.
وأما الكلام بين النساء والرجال الأجانب فهو جائز عند الحاجة من غير خلوة أو خضوع بالقول، وراجعي الفتوى رقم : 71506.
ولا منافاة بين المحافظة على آداب الشرع والوقوف عند حدوده وبين إحسان معاملة غير المسلمين، فإن الإحسان لا يكون بالتهاون في أحكام الشرع والتفريط في آدابه، وإنما يكون بكف الأذى وبذل المعروف، ولا يعتبر هذا من الولاء لهم ما دام بعيدا عن المداهنة في الدين والإقرار على الباطل، ومن أعظم الإحسان إليهم دعوتهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، واعلمي أنّ من أعظم وسائل الدعوة الاستعانة بالله والإحسان إلى المدعو والإلحاح في الدعاء له مع عدم تعجّل النتيجة ، ولمعرفة القواعد المفيدة في الدعوة إلى الله راجعي الفتاوى أرقام: 21186 ، 7583 ، 19218.
أما بخصوص وجوب الجمعة على هؤلاء الرجال، فما داموا يتلقون علاجا لا يدركونه في غير وقتها، فهم معذورون في تركها، وراجعي الفتوى رقم: 13099.
وأما عن وجودك في المطبخ حال وجود رجلين في غرفة مغلقة، فالراجح أن هذه ليست خلوة محرمة، قال ابن عابدين: وَاَلَّذِي تَحَصَّلَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْخَلْوَةَ الْمُحَرَّمَةَ تَنْتَفِي بِالْحَائِلِ ، وَبِوُجُودِ مَحْرَمٍ أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ قَادِرَةٍ. حاشية ابن عابدين.
كما أن الراجح أن الخلوة تنتفي بوجود أكثر من رجل مع المرأة، وكل ذلك مشروط بأمن الفتنة وانتفاء الريبة. وانظري الفتوى رقم: 60116.
والله أعلم.