الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك طلاق دون إسناد قد اختلف أهل العلم فيه: فمنهم من جعله من الكناية، فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، كما تقدم في الفتوى رقم: 69271، ومنهم من ذهب إلى أنه في حكم المسند لأن التقدير هو أنت طالق بالثلاث أو يلزمني طلاق بالثلاث، أو عليك طلاق بالثلاث مثلا والمقدر كالثابت.
جاء في الشرح الصغير للدردير المالكي متحدثا عن صريح الطلاق: ( وطلاق ) بالتنكير أي : يلزمني , أو : عليك , أو أنت طلاق , أو : علي طلاق , وسواء نطق بالمبتدأ كأنت أو بالخبر كعلي أم لا , لأنه مقدر والمقدر كالثابت. انتهى.
فعلى أنه من الكناية ولم يكن قصدك إيقاع الطلاق فلا شيء عليك، وعلى القول بأنه من الطلاق الصريح، فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح، وبالتالي فإن كنت قد علقت الطلاق الثلاث على عدم أخذ شيء من راتب زوجتك طول العمر.. فالمخرج من الطلاق على هذا القول هو ألا تأخذ شيئا من راتبها، وإن عدت إلى إشراكها في المصروفات معك -كما يبدو أنه كان هو حالكما قبل اليمين- وقع الطلاق ثلاثا عند من يجعل هذا من الطلاق الصريح، أو كنت ناويا به الطلاق عند من يجعله من الكناية، وبذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم تجزئك كفارة يمين إن كنت لم تقصد طلاقا كما ذكرتَ. وراجع الفتوى رقم: 139830 والفتوى رقم: 5584.
فتبين لك أن في المسألة خلافا، فإن أردت الاحتياط وتجنبت الأخذ من راتب زوجتك كان ذلك كافيا لاستمرار الزوجية بينك وبينها، وإن أردت غير ذلك فالصواب حينئذ أن تباشر أهل العلم الموثوقين في بلدك فتذكر لهم تفاصيل الموضوع، ولك أن تعمل بما يفتونك به.
والله أعلم.