الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجب عليك القيام بخدمة جد زوجك المذكور، وإنما تجب خدمته على أبنائه، فينبغي أن يزوجوه زوجة تخدمه إن وجدوا امرأة ترضى بذلك، لأن الأصل في تنظيفه المفضي لنظر العورة أنه لا يجوز إلا للزوجة، فإن لم توجد نظفه أحد بنيه الذكور مع الحرص على غض البصر عن العورة وعدم مسها بغير حائل، وإن لم يتمكنوا من تنظيفه مع الالتزام بما ذكرنا فيجوز النظر والمس للعورة بقدر الحاجة من باب الضرورة، ويجوز ذلك أيضاً لمحارمه ـ بمن فيهن زوجات أبنائه ـ إن لم يوجد رجال يخدمونه، وأما خدمتك له فيما لا يفضي لنظر العورة كغسل ملابسه وإعداد الطعام له فهو أيضاً غير واجب في الأصل، ولكنه من المعروف الذي يحسن الحرص على القيام به ولا سيما إذا طلبه منك زوجك، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 35457، 65073، 102125، 112772.
والله أعلم.