الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع المرابحة هو أحد أنواع البيوع المشروعة إذا انضبط بضوابطه الشرعية، وحقيقته أن يخبر البائع المشتري برأس ماله في السلعة ويطلب منه أن يربحه عليها، قال ابن قدامة في المغني معرفا بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، فيقول رأس مالي فيه، أو هو علي بمائة بعتك بها وربح عشرة مثلا، فهذا جائز، لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة.
وأما بيع المرابحة للآمر بالشراء والذي تجرية البنوك الإسلامية فإنه أيضا جائز على الراجح من أقوال العلماء وقد بينا الضوابط الشرعية لبيع المرابحة الذي تجريه البنوك في الفتوى رقم: 72004.
وما تسأل عنه هو التورق، لأنك لاتقصد الانتفاع بالسلعة كلها، وإنما تريد أن تبيعها فتنتفع بجزء من ثمنها وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع من البيع، إلا أن القول الراجح فيه هو الجواز لعدم وجود نص في المسألة، وقد ذكر صاحب الروض المربع ما نصه: من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس: وتسمى: مسألة التورق.
ولمعرفة الضوابط الشرعية لإجراء تلك المعاملة مع البنوك، أوغيرها انظر الفتويين: 55343، 46179.
والله أعلم.