الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن علق طلاق زوجته على أمر معين - سواء كان ذلك بحضورها أم لا- ثم حصل المعلق عليه فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح والمفتى به عندنا سواء قصد الزوج الطلاق، أو التهديد، أو لم يقصد شيئا، أما على مذهب شيخ ا لإسلام ابن تيمية فإن كان الزوج لم ينو طلاقاً فتلزمه كفارة يمين سواء قصد التهديد، أو المنع، أو التصديق، أو غيرهما، أو لم ينو شيئاً، وراجع التفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 19162، 146125، 109007.
والله أعلم.