حكم من خبب امرأة على زوجها غير المصلي وتزوجها في عدتها

7-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من حرض امرأة وطلقها من زوجها؟ علما بأن الزوج لا يصلي ويتعاطى المخدرات. ثم تزوجها قبل انتهاء العدة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتحريض المرأة على الطلاق وتخبيبها على زوجها من كبائر المحرمات ، لكنه مع ذلك لا يمنع من صحة نكاح المخبب عند الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى بطلان زواج من خبب امرأة على زوجها ثم تزوجها، وانظر الفتوى رقم: 7895.

أما إذا كان الزوج تاركا للصلاة جاحدا لها فهو كافر لا يحل لزوجته البقاء معه على هذه الحال، وتحريضها على فراقه حينئذ واجب، وأما إن كان تاركا للصلاة كسلا غير جاحد لفرضيتها فالجمهور على أنه لا يخرج من الملة بذلك، وذهب بعض العلماء إلى كفره كفرا مخرجا من الملة. وانظر الفتوى رقم: 5629.

لكن زواج المرأة قبل انتهاء عدتها باطل بالإجماع، والواجب التفريق بينها وبين من تزوجها، وعلى المرأة أن تستكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الثاني إن كان دخل بها.

 قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا فعليه فراقها، فإن لم يفعل وجب التفريق بينهما، فإن فارقها أو فرق بينهما وجب عليها أن تكمل عدة الأول؛ لأن حقه أسبق وعدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح، فإذا أكملت عدة الأول وجب عليها أن تعتد من الثاني، ولا تتداخل العدتان لأنهما من رجلين. المغني - (9 / 121)

وراجع الفتوى رقم : 36579

والله أعلم.

www.islamweb.net