الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعدل بين الأولاد - ذكوراً كانوا، أو إناثاً - في الهبة واجب شرعاً، ولا يجوز تخصيص أحدهم بشيء من ذلك دون مسوغ شرعي، فإن فعل ذلك فالهبة باطلة يجب ردها وتصحيحها، فإن كان قد مات ترد إلى التركة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 107734.
ومن المسوغات لتفضيل أحد الأولاد في الهبة أن يخص بها الوالد من أعانه مالياً في شراء الأرض، من باب المكافأة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم: من آتى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وراجع الفتوى رقم: 59825.
ولا بد في هذه الحال من مراعاة العدل في القدر الموهوب بحيث يتساوى مع قيمة العون المثاب عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 133694.
وعلى ذلك، فإن كان المال الذي سيعطيه الوالد للبنات لا يتحقق به العدل مقارنة بقيمة الأرض الموهوبة للذكور فلا يحل له ذلك، وكذلك إن كان الذكور الذين خصوا بزيادة في الأرض خصوا بذلك دون مسوغ شرعي، أو كان هذا المسوغ لا يساوي قدر ما خصوا به من الهبة.
والله أعلم.