طلق امرأته مرتين وكانت حائضا في المرة الثانية

18-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا خاطب وسأتزوج قريبا، وبعقد صحيح، حدث شجار بيني وبين خطيبتي، أنا بالكويت وهي بالأردن، وغضبت غضبا شديدا جداً، وقلت لها: أنت طالق على التليفون، ثم ندمت جداً، وكدت أنتحر، وبعدها تصالحنا، ثم بعد 5 أشهر حدث أيضاً شجار، وغضبت غضبا شديدا بسببب مشاكل أهلها، وقلت لها أنت بعيني طالق من العصبية، وكانت حائضا في المرة الثانية، ولم يحدث دخول، لكن حدث خلوة شرعية أكثر من مرة. وفي الحالتين لم أطلق بقصد الفراق فقط من الغضب الشديد، ولأنها ببلد وأنا ببلد، لكن اجتمعنا الآن والحمد لله، وندمنا جداً ونستغفر، وندعو الله دائما، وأنا في هذا الوقت انتبهت لنفسي كأنني كنت سكران، ولا أدري ما هو الطلاق. الآن عرفت ما معنى كلمة طالق وإلى ماذا تؤدي؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت لم تعقد عقداً شرعياً على خطيبتك فهي أجنبية منك، وبالتالي فقد أثمت بما حصل بينكما من خلوة ومراسلة وعلاقة، فاقطع علاقتك بها فوراً حتى يحصل العقد الشرعي بأركانه والطلاق الصادر منك مرتين يعتبر لغوا لعدم النكاح أصلاً، وراجع الفتوى رقم: 117077.

وأما إذا كنت قد عقدت عليها عقداً شرعياً فالطلاق الأول يعتبر نافذاً، ولو كنت لا تقصد طلاقاً لأن صيغة (أنت طالق) لفظ صريح لا يحتاج لنية، جاء في المغني لابن قدامة: فالصريح يقع به الطلاق من غير نية. انتهى.

وبخصوص الطلاق الثاني فإن كان بعد ارتجاع في العدة أو كان واقعاً قبل انقضاء العدة فهو نافذ أيضاً بناء على القول الراجح عندنا من كون الخلوة الشرعية تصح بها الرجعة، وإن لم يوجد منك ارتجاع في العدة لم تصح الرجعة، كما أنها لا تصح على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الدخول شرط في صحة الارتجاع.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 119871، وما تحصل به الخلوة الشرعية سبق بيانه في الفتوى رقم: 131406، والحيض لا يمنع وقوع الطلاق على القول الراجح خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 110547.

مع التنبيه على أن طلاق الغضبان يقع إلا إذا كان غضبه شديداً بحيث لا يعي ما يقول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30727، فالحاصل أن الطلاق الذي صدر منك إما أن يكون غير معتد بشيء منه إذا كان العقد لم يتم بعد، وإما أن يكون معتداً به إذا كان العقد قد تم وعلى تقدير الاعتداد به فالذي لزمك من الطلقات يدور بين طلقة وطلقتين حسبما ذكرناه من التفصيل.. وإن لم يكن حصل منك ارتجاع حتى انقضت العدة فإنه لا يمكنك ارتجاعها إلا بعقد جديد.

والله أعلم.

www.islamweb.net