الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الرجل الثاني قد نكحها وهي في العدة فنكاحه منها باطل فيجب عليها مفارقته وعدم تمكينه من نفسها. وراجع الفتوى رقم: 36579.
فإن عاد زوجها الأول إلى الإسلام، وهي لا تزال في عدتها منه فإنها ترجع إليه بالنكاح الأول، ولا يقربها حتى تعتد من الثاني إن كان دخل بها أو خلا بها خلوة تقوم الدخول.
وإن عاد إلى الإسلام بعد انقضاء عدتها منه فلا بد من عقد جديد.
قال الشيخ ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب: فإن تاب بعد العدة، وأراد أن يتزوجها فلا بأس، ويكون بعقٍد جديدٍ أحوط ؛ خروجاً من خلاف العلماء، وإلا فإنَّ بعض أهل العلم يرى أنها تحل له بدون عقدٍ جديدٍ، إذا كانت تختاره، ولم تتزوج بعد العدة بل بقيت على حالها، ولكن إذا عقد عقداً جديداً فهو أولى؛ خروجاً من خلاف جمهور أهل العلم، فإن الأكثرين يقولون: متى خرجت من العدة بانت منه وصارت أجنبية لا تحل إلا بعقدٍ جديدٍ، فالأولى والأحوط أن يعقد عقداً جديداً، هذا إذا كانت قد خرجت من العدة قبل أن يتوب، فأما إذا تاب وهي في العدة فهي زوجته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا بعد إسلام زوجاتهم على أنكحتهم قبل خروج زوجاتهم من العدة. اهـ.
أما إن كان الثاني قد عقد عليها بعد أن أكملت العدة من الأول فإن نكاحه صحيح وليس لها ولا للأول فسخه.