الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح له أركان معروفة لا ينعقد بدونها وهي ولي المرأة، أو من ينيبه عنه، وشاهدا عدل، وصيغة دالة على النكاح، وراجع الفتوى رقم: 7704
وبناء على ذلك، فإن عبارة: زوجيني نفسك، أو نحوها مع قبول المرأة ـ لا ينعقد به نكاح، والمعاشرة المبنية على مثل هذا الكلام تعتبر زنا ـ والعياذ بالله تعالى ـ والواجب عليك الآن قطع الصلة بتلك الفتاة والابتعاد عنها فورا والتوبة مما حصل إن كان قد حصل شيء محرم كالخلوة واللمس والكلام المحرم ونخو ذلك، وإن أردت الزواج منها فأت البيوت من أبوابها واعقد عليها عقدا صحيحا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 76946 136000 125542
والله أعلم.