الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة المسلمة إذا لم يكن لها ولي مسلم يزوجها القاضي المسلم ،أو من يقوم مقامه، أو توكل رجلاً عدلاً من المسلمين في قول بعض الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 102872.
وعلى هذا، فلا حرج في كون هذا الإمام هو الذي قام بعقد زواجها إن كان الحال ما ذكرت من عدم وجود ولي لها مسلم.
وأما بالنسبة للشهود: فإن الإشهاد شرط لصحة العقد باتفاق الفقهاء، ويجب حضورهم عند العقد في قول جمهور الفقهاء، فعلى قولهم فإن هذا العقد لا يصح، ولا عبرة بما تم من إشهار الزواج على الفيسبوك بعد العقد، وفقهاء المالكية على استحباب الإشهاد عند العقد، وأنه يجب عند الدخول، فعلى قولهم يمكنك الإشهاد عند الدخول إن لم تكن قد دخلت بها، ولكن مذهبهم يخالف الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 52127.
وعليه فننصحك بإعادة هذا العقد.
والله أعلم.