الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى يجوز للمرأة أن تولي مسلما ثقة عدلا لعقد نكاحها

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تولي أي أحد من المسلمين العدول على نفسها في عقد النكاح إذا لم يكن لها ولي ولا وجود للسلطان في هذا الزمان والعقود التي في المحكمة لا تعتبر وجود الولي وإنما يكتفي القاضي بتزويج المرأة لنفسها من دون السؤال عن الولي أصلا وكذلك فإن الولي حتى لو كان حاضراً فإنه لا يقول للزوج زوجتك ابنتي فلانة والزوج يقول قبلتها فهل يكتفى في هذه الحالة بالموافقة الضمنية للولي ولا يشترط اللفظ باللسان والقول زوجتك وقبلت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل أن يتولى عقد نكاح المرأة وليها، فإذا لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، وإذا لم يوجد سلطان ولا ولي فإن جماعة المسلمين، ومنها المراكز الإسلامية المتواجدة في الدول غير الإسلامية تقوم مقام القاضي.

فإذا لم يكن للمرأة ولي ولا يوجد سلطان فتلك المراكز هي التي ينبغي أن تتولى عقد نكاحها، بل لو وكلت المرأة عدلاً ثقة ليلي عقد نكاحها لكفى ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 72019، وعقد الزواج في المحاكم الوضعية على نحو ما ذكر في السؤال لا يصح لانعدام شروط صحة العقد فيه، ولأنه لا يصح أن يتولى الكافر عقد نكاح، فالفروج لا تستحل إلا بكلمة الله، وتراجع الفتوى رقم: 14236.

لكن إذا أبرم عقد النكاح في المركز الإسلامي بولاية الولي الأصلي أو من يقوم مقامه عند عدمه، فلا حرج في توثيق النكاح في تلك المحاكم من باب قطع النزاعات واستيثاق الحقوق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني