الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح, لكن على كل حال فإنك إذا كنت قد علقت تحريم زوجتك على أمر ما, فإن حصول هذا الأمر يقع به ما قصدته من التحريم, وقد ذكرت أنك لم تقصد الطلاق, فإن كنت قصدت به الظهار وقع على زوجتك الظهار, وراجع في كفارة الظهار الفتوى رقم: 192
وإن كنت قصدت بها اليمين، أو لم تقصد شيئا ففيها كفارة يمين, وانظر الفتوى رقم: 135167
وإذا كنت قد علقت الطلاق أيضا على هذا الأمر فالطلاق يقع إذا وقع المحلوف عليه عند جمهور العلماء, خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الحلف بالطلاق لا يقع بالحنث فيه طلاق، وإنما فيه كفارة يمين, وانظر الفتويين رقم: 11592ورقم: 112374
وإذا لم يحصل الأمر الذي علقت عليه التحريم، أو الطلاق فلا كفارة عليك، وننصحك باجتناب استعمال ألفاظ التحريم والطلاق للتهديد.
والله أعلم.