الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك مسألتين:
المسألة الأولى: الخلع بغير عوض، فإذا تلفظ ابنك بالخلع من غير تحديد عوض عليه فإن قصد بذلك طلاقها وقعت طلقة رجعية، وإن لم يقصد الطلاق لم يقع شيء، وقد سبق هذا التفصيل بالفتوى رقم: 146619. والعوض ركن من أركان الخلع، كما بينا بالفتوى رقم: 13702.
وإذا لم يتلفظ بالخلع أصلا فلا يقع شيء من باب أولى
والذهب الذي يعطيه الزوج لزوجته لا يخرج عن ثلاثة أحوال بيناها بالفتوى رقم: 97326.
المسألة الثانية: ما تنفقه المرأة من مصاريف في بيت زوجها، فإن كانت أنفقتها على سبيل التبرع كما يظهر في هذه الحالة فليس لها الحق في الرجوع فيها، ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 34771.
والله أعلم.