الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول زوجك لك (إذا أردت هذا الشيء فسيكون) هو مجرد وعد لا يقع به الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 9021.
وهذا على افتراض أنه يقصد الطلاق، فأولى أن لا يقع به طلاق إذا لم يقصد الطلاق، وأما عن قول الزوج (علي الحرام ولم ينو به الطلاق) فلا يقع به الطلاق، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 135167.. واعلمي أن القول في الطلاق قول الزوج لأنه أعلم بنيته.
والله أعلم.