الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى درجة لا يعي فيها ما يقول، أو يقرب من ذلك. وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 1496. ومجرد تهديد الزوجة لزوجها بأنها ستفعل ما يضر بها وبجنينها لا يمنع من وقوع الطلاق ما لم يصل الأمر إلى الإكراه الملجئ، والذي قد سبق بيان ضابطه بالفتوى رقم: 111970. وبناء على هذا التفصيل يمكن تحديد ما وقع من هذه الطلقات الثلاث.
ففي الأمر خطورة كما ترى إذ من المحتمل أن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فننصحك بالمسارعة إلى مشافهة أحد العلماء عندكم أو مراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.